لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يأمر بترحيل الأجنبى من غير ذوى الإقامة الخاصة وذلك فى الأحوال الآتية :
- دخول البلاد بطريق غير مشروع.
- عدم الحصول على ترخيص بالإقامة بعد نهاية المدة الممنوحة له بموجب تأشيرة الدخول.
- مخالفة الغرض الذى حصل على الإقامة من اجله.
- عدم مغادرة خلال خمسة عشر
يوما من التاريخ نهاية اقامتة ، إلا إذا تقدم بطلب لتجديد اقامتة قبل
انتهاء مدة إقامته الأصلية ووفق علية.
- عدم مغادرة البلاد خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه برفض منحة الإقامة اوتجديدها ، ولمدير
المصلحة فى سبيل ذلك حجز الاجنبى أو تحديد اقامتة فى مكان معين ومنحه مهلة
للسفر قابلة للتجديد لحين انتهاء إجراءات ترحيلة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
" وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد "